Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 303

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر القطع في الطير يسرق

وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل (¬١) وإسحاق وأصحاب الرأي (¬٢)، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهداً أو كلب صيد.

وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا.

وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه:

٩٠٢٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر [عن] (¬٣) عبد الله بن يسار، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل (يسرق) (¬٤) دجاجا فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير. فتركه ولم يقطعه (¬٥).

قال أبو بكر: على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على سارق الكلب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 303 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.