قال أبو بكر: هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل العلم (¬١) (أن) (¬٢) لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، روي هذا القول عن عثمان بن عفان (¬٣) وابن عمر (¬٤)، وليس ذلك بثابت عنهما، وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من البيت: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري وعمرو بن دينار، [وكتب] (¬٥) عمر بن عبد العزيز: أن لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من الدار، (وأنه) (¬٦) لعله يعرض له توبة قبل أن يخرج (¬٧) وممن رأى أن لا قطع على السارق حتى يخرج بالمتاع من الحرز: مالك بن أنس (¬٨)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٩)، وأحمد
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
Baca Juz 12, halaman 308
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 308 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.