Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 330

  1. كتاب أحكام السراق
  2. جماع أبواب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج

إذا [سرقت] (¬١) من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه في حرز منها قطعت.

قال أبو بكر: وهذا أصح مذهبيه، لأن القائل به مستعمل لظاهر قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فأما أن يستحسن إزالة ما أوجبه الله في كتابه بغير حجة فذلك غير جائز.

وقالت طائفة: يقطع الزوج والمرأة إذا سرق كل واحد منهما من صاحبه من بيت سوى البيت الذي هما فيه، فمن سرق من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، وكان ذلك محرزا عن صاحبه فعليه القطع. هذا قول مالك (¬٢)، وهو مذهب أحمد وإسحاق (¬٣) وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 330 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.