Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 332

  1. كتاب أحكام السراق
  2. إذا سرق مرارا ثم رفع إلى الحاكم

لأن المعترف شخص واحد فلو شهد شاهد واحد بشهادة مرتين كانت شهادة واحدة، وإنما يكون في معنى شاهدين إذا شهد مع الشاهد الواحد شاهد آخر، فإذا كان الشاهد إذا شهد بشهادة [واحدة] (¬١) مرتين لم يكن (في) (¬٢) إعادته الشهادة فائدة، كان كذلك المعترف لا فائدة في اعترافه الثاني كما لا فائدة في إعادة الشاهد شهادته وليست الشهادة من الإقرار بسبيل، ولما لزم من خالفنا المقر بحقوق الناس بإقراره مرة واحدة ما أقر به، وجب كذلك أن يلزموه سائر الأحكام، وأما أمر ماعز فليس من هذا الباب بسبيل، لأن النبي ﷺ شك في أمره وقال " [أبه] (¬٣) جنة" (¬٤) وقد قال: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" لما لم يشك في أمرها.

إذا سرق مرارا ثم رفع إلى الحاكم

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.

كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك بن أنس (¬٦)، وأحمد بن حنبل،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 332 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.