قال أبو بكر: الاختلاف في اللون كان أولى أن يوقف به عن قطع يد السارق، لأن اللون لا يكاد يخفى على الناظر، وقد يخفى معرفة الذكر والأنثى على كثير من الناظرين حتى يفتقد (¬١) ذلك وإذا اختلفا، فقال احدهما: سرق يوم الخميس. وقال الآخر: يوم الجمعة لم يقطع. في قول مالك (¬٢) بن أنس والشافعي (¬٣) وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٤)، وكذلك نقول، وإذا [شهد] (¬٥) على رجل فقطعت يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول، فإن كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: يغرمان دية اليد ولا تقبل شهاداتهما على الثاني. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ابن شبرمة والشافعي (¬٦) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٧).
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
Baca Juz 12, halaman 335
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 335 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.