Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 350

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض

للسرقة، ولا شيء للمقطوعة يده، لأن من قطع يمين رجل فأصابت القاطع آفة من السماء أذهب اليد التي وجب فيها القصاص لم يكن للمقطوعة يده شيء. حكى ابن القاسم (¬١) هذا من مذهب مالك.

وفي قول الشافعي (¬٢): يخير المقطوعة يده بين القصاص أو دية اليد، فإن اختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة، وإن أراد الدية قطعت يده للسرقة وأعطى الدية. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (¬٣): أبدأ بالقصاص و [أدرأ] (¬٤) عنه الحد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 350 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.