للسرقة، ولا شيء للمقطوعة يده، لأن من قطع يمين رجل فأصابت القاطع آفة من السماء أذهب اليد التي وجب فيها القصاص لم يكن للمقطوعة يده شيء. حكى ابن القاسم (¬١) هذا من مذهب مالك.
وفي قول الشافعي (¬٢): يخير المقطوعة يده بين القصاص أو دية اليد، فإن اختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة، وإن أراد الدية قطعت يده للسرقة وأعطى الدية. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (¬٣): أبدأ بالقصاص و [أدرأ] (¬٤) عنه الحد.