Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 352

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر سرقة العبد من مولاه

مالك (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد وإسحاق (¬٣)، ويعقوب (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق، وحكي ذلك عن شريح.

٩٠٥٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق (¬٥).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬٦).

ذكر سرقة العبد من مولاه

أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٧) على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 352 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.