Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 356

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه

غيره، وليس ذلك بنقص له عن درجته وموضعه، وقد كان عمر حكم في الأصابع بالتفصيل ثم رجع عنه إلى الخبر الذي ثبت عنده وقال: لا ترث المرأة من دية زوجها ثم رجع فورثها لما ثبت الخبر عنده.

قال أبو بكر: هذا قول قد يدل عليه النظر إن لم يمنع من قطع يد العبد إذا سرق من مال سيده إجماع، فإني لا أحفظ عن أحد أنه قال: يقطع العبد إذا سرق من مال سيده غير هذا القائل.

ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه.

واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع، فقالت طائفة: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ بمثله، وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته، هكذا قال الشافعي (¬٢)، وبه قال أبو ثور: وقال أحمد، وإسحاق (¬٣): يغرم.

وكان النخعي يقول: يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها، وعليه القطع. وهو قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال الليث بن سعد، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري، وعثمان البتي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 356 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.