Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 377

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الشفاعة في الحدود

٩٠٨٢ - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما يبلغني من حد فقد وجب" (¬١).

قال أبو بكر: فقد دل هذا الحديث على الفرق بين الحد يصل إلى الإمام ويعلم به، وبين سائر الناس.

ذكر اختلاف أهل العلم في الشفاعة في الحدود

اختلف أهل العلم في الشفاعة في الحدود قبل وصول ذلك إلى الإمام: فقالت طائفة: لا بأس بالشفاعة في الحد ليدرأ به عن من وجب ذلك عليه قبل الوصول إلى السلطان، وممن رأى ذلك: الزبير بن العوام شفع لسارق، وقال: إن ذلك يفعل دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن عفاه. وأخذ ابن عباس سارقا فزوده، وأرسله، وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة. وأخذ عمار بن ياسر سارق عيبته (¬٢) فدل عليه، ولم يهجه وتركه.

٩٠٨٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن سعد (¬٣)، عن عبد الله بن عروة، عن الفرافصة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 377 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.