Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 379

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الشفاعة في الحدود

وقال أحمد بن حنبل (¬١): يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. وكرهت طائفة الشفاعة في الحدود، قال ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه.

وروي عن أبي وائل: أن جريرا جاء يتكلم في حد، فقال له كعب: لا تكلم في حد.

٩٠٨٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، قال: أخبرني أبو سهيل عم مالك بن أنس، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه (¬٢).

٩٠٨٧ - حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الوهاب، عن ابن عمر، قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره (¬٣).

٩٠٨٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، قال: جاء جرير يتكلم في حد فقال له كعب: لا تشفع في حد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 379 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.