Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 381

  1. كتاب أحكام السراق
  2. ذكر السارق [يملك] ما سرق قبل وصوله إلى الإمام أو بعد ذلك

عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشا همهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ "أتشفع في حد من حدود الله"، ثم قام فاختطب [فقال] (¬١): "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (¬٢).

ذكر السارق [يملك] (¬٣) ما سرق قبل وصوله إلى الإمام أو بعد ذلك

اختلف أهل العلم في المتاع المسروق يوهب للسارق قبل أن تقطع يده:

فكان مالك (¬٤) والشافعي (¬٥) يقولان: عليه القطع وإن وهب له المتاع أو أبرئ منه.

وقال أحمد (¬٦): إذا رفع السارق إلى السلطان، لم يكن للذي رفعه أن يعفو عنه وكذلك قال أبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 381 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.