Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 388

  1. كتاب المحاربين

٩٠٩٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا عند عثمان في الدار وهو محصور، فدخل مدخلا يسمع منه كلام من على البلاط، فخرج إلينا وهو متغير اللون فقلنا: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليتوعدوني بالقتل، فقلنا: [يكفيكهم] (¬١) الله فقال: بم يقتلوني وقد سمعت رسول الله يقول: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: (كفر) (¬٢) بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو بقتل نفس بغير (حق) (¬٣) فيقتل بها فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن أتبدل بديني بعد إذ هداني الله، وما قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟!! " (¬٤).

قال أبو بكر: وقد أباح الله الاقتصاص في كتابه من الجراح دون النفس فقال: ﴿والجروح قصاص﴾ (¬٥)، وقال ﴿والعين بالعين … ﴾ الآية، وأوجب حد الزاني، وقطع السارق، وجلد الشارب على لسان نبيه، وأوجب الله إقامة الحدود على المحاربين فقال ﷿ ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾ (¬٦) إلى قوله ﴿فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 388 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.