Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 407

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر المحاربة في الأمصار والقرى

وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا أعلن بمحاربة العامة والأئمة وأصاب الدماء والأموال فامتنع بمحاربته من الحكم عليه ولحق بدار الحرب ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه.

ذكر المحاربة في الأمصار والقرى

٩١٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" (¬١).

اختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار أو قرية من القرى فقتل وأخذ المال، فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر، وإنما تكون خارجا من المصر. هذا قول سفيان الثوري (¬٢)، وإسحاق بن راهويه (¬٢)، وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن حنبل (¬٢)، فقال: دعه. وقال النعمان (¬٣): لا يكون قطع الطريق إلا على المسافرين، لا يكون على مقيم ولا في مصر ولا في قرية، وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء.

وقد فرق مالك بين مسألتين من هذا الباب لا فرق بينهما: ذكر ابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 407 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.