Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 144

  1. كتاب الديات
  2. باب ذكر مبلغ دية الحر المسلم من الإبل

وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرته بإسناده في باب شبه العمد عن النبي ﷺ أنه قال: (ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) (¬١).

وأجمع أهل العلم (¬٢) على أن على أهل الإبل مئة من الإبل.

وأجمعوا (¬٣) على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، لا فرق بينهم في الديات.

واختلفو فيما يجب على غير أهل الإبل، فقالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 144 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.