من الثلث على العاقلة في غير أمر الغرة فقد أجاب في معنى واحد بجوابين. وحكي عن يحيى الأنصاري (¬١) وربيعة (¬٢) أنهما قالا: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني.
هذا مذهب سفيان الثوري (¬٣) والنعمان (¬٤).
وروي عن النخعي أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة (¬٥).
وقال مرة (¬٦): الغرة على العاقلة. وقال إسحاق بن راهويه (¬٧): الغرة على العاقلة صح ذلك عن النبي ﷺ (¬٨)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة (¬٩).
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أم كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر.