Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 349

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

من الثلث على العاقلة في غير أمر الغرة فقد أجاب في معنى واحد بجوابين. وحكي عن يحيى الأنصاري (¬١) وربيعة (¬٢) أنهما قالا: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني.

هذا مذهب سفيان الثوري (¬٣) والنعمان (¬٤).

وروي عن النخعي أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة (¬٥).

وقال مرة (¬٦): الغرة على العاقلة. وقال إسحاق بن راهويه (¬٧): الغرة على العاقلة صح ذلك عن النبي ﷺ (¬٨)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة (¬٩).

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أم كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 349 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.