Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 353

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ

ذكر الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ

قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا] (¬١)، ولا في شيء من أخبار رسول الله ﷺ له وقت تحل فيه (¬٢)، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى (¬٣) يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه، وإنما رواه الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] (¬٤) النصف في سنتين والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، فما كان دون ذلك ففي عامه. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الدية في ثلاث سنين.

٩٥٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] (¬٤) النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 353 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.