Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 358

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر مالا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه

وقال الزهري (¬١): لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف، والصلح هو عليه في ماله، إلا أن تعينه العاقلة.

وكان ابن أبي ليلى يقول (¬٢) في العبد: لا تعقله العاقلة. ورجع أبو يوسف إلى هذا القول فقال (¬٣): على القاتل قيمته ما بلغ حالا.

وقال أحمد بن حنبل (¬٤): لا تعقل العاقلة الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدا خطأ أو عمدا.

وكذلك قال إسحاق.

وقال أبو ثور: بقول مالك قال: وذلك أن كل جاني فجنايته في ماله، إلا جاني أجمعوا أنه لا ضمان عليه.

وقالت طائفة (¬٥): تعقل العاقلة العبد. كذلك قال عطاء، والزهري، والحكم وحماد.

وقال الشافعي (¬٦) في موضع فيها قولان: أحدهما، تحمله العاقلة، والثاني: لا تحمل، لأنه قيمة لا دية، و [قال] (¬٧) في كتاب إذا قتل الرجل خطأ عقلته العاقلة، لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 358 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.