Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 364

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر من يلزمه شبه العمد

أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي (¬٢)، وحماد بن أبي سليمان (¬٣).

قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] (¬٤) إلا الخطأ على ما قد فسرته.

ذكر من يلزمه شبه العمد

اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (¬٥)، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (¬٦)، وبه قال أبو ثور (¬٧).

وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.

كذلك قال النخعي (¬٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (¬٩)، وأحمد،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.