أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية (¬١).
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي (¬٢)، وحماد بن أبي سليمان (¬٣).
قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] (¬٤) إلا الخطأ على ما قد فسرته.
ذكر من يلزمه شبه العمد
اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (¬٥)، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (¬٦)، وبه قال أبو ثور (¬٧).
وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة.
كذلك قال النخعي (¬٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (¬٩)، وأحمد،
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6871)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.