وقال الشعبي (¬١) في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.
ذكر وجوب الكفارة مع الغرة (¬٢) في الجنين تطرحه المرأة من الضرب
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة (¬٣). هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي، والحسن البصري، والحكم. وقال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد وإسحاق (¬٦): عليه الكفارة.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 391 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.