Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 391

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة
  3. ذكر وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

وقال الشعبي (¬١) في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.

ذكر وجوب الكفارة مع الغرة (¬٢) في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة (¬٣). هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي، والحسن البصري، والحكم. وقال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد وإسحاق (¬٦): عليه الكفارة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 391 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.