Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 217

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد

٦١٣ - حدثنا علي، ثنا عبد اللّه، عن سفيان، نا عاصم الأحول وسليمان التيمي، عن أبي عثمان قال: قال سلمان بن ربيعة: [عُمِّي] (¬١) عليَّ فسألت عمر، فقال: إذا جامعت ثم أردت أن تعود، فتوضأ وضوءك للصلاة (¬٢).

٦١٤ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، أنا حصين، عن محارب بن دثار قال: سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ (¬٣).

وقال أحمد (¬٤): إن توضأ أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق (¬٤): كما قال، ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود.

قال أبو بكر: إن توضأ من يريد العود فحسن، وليس ذلك بواجب، وليس للوضوء في خبر أنس ذكر (¬٥)، وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 217 (SanadKitab #1568, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.