Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 393

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات

وقال النعمان (¬١) في العبد يقتل خطأ: على عاقلة القاتل القيمة، بالغة ما بلغت، إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم، فينتقص من ذلك ما تقطع فيه الكف، لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه.

وقد روينا عن سعيد بن العاص (¬٢) قولا ثالثا، وروينا عنه أنه حكم في عبد قتل - وكان ثمنه عشرة آلاف (¬٣) - أربعة ألاف، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.

وقد اختلف عن عطاء في هذه المسألة:

فحكى أيوب بن موسى عنه أنه قال (¬٤) كقول سعيد بن المسيب، وحكى الحجاج بن أرطأة عنه أنه قال (¬٥): دية المملوك ثمنه، فإن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر.

قال أبو بكر: وهذه أصح الروايات عنه، وهو قول رابع. وبهذا القول قال حماد بن أبي سليمان قال (¬٦): لا تجاوز دية الحر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 393 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.