Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 410

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر أم الولد تجني جناية بعد جناية

وقد ولدت له قال: هي أمة إن شاء مولاها ودى عنها، وإن شاء أسلمها برمتها.

والقول الثاني: قول قاله أبو ثور قال: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا، وإلا فإن المولى غير متعدي بالوطء ولا مانعها من حق، ولم يكن الوطء بعد الجناية فيكون مانعا من حق، فليس عليه شيء وإنما هي جارية وليست بحرة، فيكون في مالها أو عاقلتها، ولا أمة فيجبر سيدها أن يفديها أو يسلمها.

وأرى - والله أعلم - أن تجعل جنايتها على بيت المال.

ذكر أم الولد تجني جناية بعد جناية

واختلفوا في أم الولد تجني جناية بعد جناية.

فكان مالك (¬١) يقول: إذا جرحت فغرم سيدها قيمتها، فكلما جرحت جرحا غرم قيمتها، فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح، وكذلك قال عبد الملك.

وقال أصحاب الرأي في المدبر إذا دفع المولى القيمة يوم جنى بغير أمر قاضي، ثم جنى ثانية قتل قتيلا آخر خطأ، فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى فيأخذون منه نصف القيمة، وإن شاءوا اتبعوا المولى بذلك، ويرجع المولى على الذي أخذ منه القيمة، وإن كان المولى دفع بعضا بغير قضاء [قاضي] (¬٢) فلا ضمان على المولى، ولكن (أهل الجناية

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.