Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 420

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار، أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين: نصف على المدعى عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم (¬١). وكان الليث بن سعد يقول: كانت قضاة المدينة وعلماؤهم يقولون: إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم المدعى عليهم نصف الدية.

وفيه قول خامس: وهو أن المدعى عليهم يستحقوا ويغرموا الدية، روينا هذا القول عن عمر.

٩٦٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا فراس، [ومكحول] (¬٢)، عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فقاسوا ما بين الفريقين فوجدوه أقرب إلى وادعة، فحلفهم عمر خمسين يمينا ما (قتلناه) (¬٣)، ولا علمنا (له) (¬٤) قاتلا، وغرمهم الدية (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 420 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.