Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 427

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي

وفيه قول ثان: قاله أبو ثور، قال أبو ثور: قال الشافعي: يقسموا على ما يجوز أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونون مثلهم يقتلون فلا تجوز دعواهم. قال أبو ثور: وبه نأخذ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل، وقد قال ابن الزبير: يحلف ويستحق عليهم، وكانوا ثلاثة (¬١).

قال أبو بكر: يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة أن يقول: إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة بالبينة، وبه رأى ابن الزبير أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود، وقضى بذلك مروان، ويحتمل أن يكون معاوية وعبد الملك تخلفا عن قتل الاثنين لمن يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة، لأنهما يخالفان من قال بقول عمر في أصل مذهبهم. والله أعلم.

ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي

اختلف أهل العلم في المعنى الذي إذا وجد وجب الحكم بالقسامة، فكان مالك (¬٢) والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة وكان الشافعي (¬٣) يقول: إذا كان مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله ﷺ وجبت القسامة، كانت خيبر دار يهود محضة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 427 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.