Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 222

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن

مالك (¬١): لا يقرأ الجنب القرآن) (¬٢) إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه، ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك الحائض. وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾، إلى قوله: ﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ (¬٣) وآية النزول: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (¬٤).

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن مسلمة، كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن، والجنب ليس كحالها.

قال أبو بكر: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث علي.

٦٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي فقال: كان النبي ﷺ يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خلا الجنابة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 222 (SanadKitab #1568, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.