به الدم وسائر الأحكام، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمين واحدة، لقوله: "واليمين على المدعى عليه" (¬١)، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها.
مسألة:
كان مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) والنعمان (¬٤) يقولون: لا قسامة فيما دون النفس، كذلك نقول.