وممن هذا مذهبه في أن المرتد يستتاب: عطاء بن أبي رباح (¬١)، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (¬٢) وإبراهيم النخعي (¬٣).
وبه قال مالك بن أنس (¬٤)، والأوزاعي (¬٥)، وسفيان الثوري (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأحمد (¬٨)، وإسحاق (¬٨)، وأصحاب الرأي (¬٩).
وفيه قول ثان: وهو أن يقتل ولا يستتاب، هكذا قال الحسن البصري، وعبيد بن عمير (¬١٠)، وطاوس (¬١١)، والذي روى ذلك عن الحسن (¬١٢): زياد الأعلم، والأشعث، ويونس، ومنصور، وخالفهم في الرواية (¬١٢) عن الحسن حميد، وقال: يستتاب مرة واحدة.
وقد روينا عن عطاء قولا ثالثا أنه قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتاب، فقيل: وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب. والرواية الأولى عن عطاء أثبت.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.