Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 462

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر اختلاف قول من رأى أن يستتاب المرتد

أحدهما: ألا يستتاب إلا مكانه، قال: وهذا قول يصح في النظر.

والله أعلم.

والقول الثاني: أن يحبس ثلاثا، ومن قال به يحتج بأن عمر بن الخطاب أمر به، وكان المزني يقول: أصله الظاهر، وهو أقيس على قوله.

وفيه قول ثان: وهو أن يدعى ثلاث مرات إلى الإسلام، فإن أبى ضربت عنقه، هكذا قال الزهري (¬١).

وفيه قول ثالث: وهو أن يستتاب شهرا.

٩٦٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن [أبي] (¬٢) العلاء، عن أبي عثمان النهدي، أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله (¬٣).

وقالت طائفة: يستتاب أبدا، هكذا قال النخعي (¬٤): يستتاب أبدا. قال سفيان الثوري: هذا الذي نأخذ به.

قال أبو بكر: ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 462 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.