Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 225

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف الدنانير والدراهم

ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة، والتابوت في مذهبه.

وقال الأوزاعي، والشافعي (¬١): لا يحمل المصحف الجنب والحائض.

وقال أحمد وإسحاق (¬٢): لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ قال إسحاق (¬٢): لما صح قول النبي ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬٣) وكذلك كان فعل أصحاب النبي ﷺ، وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة، إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء. وقال أبو ثور: لا يمس المصحف جنب، ولا حائض، ولا غير متوضئ، قال: وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ (¬٤)، قال: وهذا قول مالك، وأبي [عبد] (¬٥) الله. وحكى يعقوب، عن النعمان (¬٦) أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصرة فيها دراهم فيها السورة من القرآن أو المصحف بعلاقته، قال: لا بأس. وقال: لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبًا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء، إلا في صرة أو في علاقة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 225 (SanadKitab #1568, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.