Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 479

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر السكران يتكلم بالكفر

زوجه إن كانت له. ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك، ويرثه المسلمون، ويرثهم لو مات بعض من يرثه.

ذكر السكران يتكلم بالكفر

واختلفوا في السكران يرتد. فقالت طائفة: يلزمه الارتداد. وهذا قول الشافعي ويعقوب (¬١). قال الشافعي (¬٢): ولو ارتد وهو سكران ثم (تاب) (¬٣) وهو سكران لم يحل حتى يفيق فيتوب مفيقا، وكذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا، ولو ارتد سكرانا ثم مات قبل أن يتوب كان ماله فيئا، ولو تاب سكران ثم مات، ورثه ورثته [المسلمون] (¬٤) ماله.

قال أبو بكر: وناقض النعمان في أمر السكران (¬٥) فقال في طلاقه ونكاحه وعتاقه ومكاتبته وحلفه وبيعه وشرائه: جائز. ويقام عليه حد الزنا والسرقة والقذف إذا فعل ذلك في حال سكره، ويقتص منه إن قتل عامدا، وكذلك قال يعقوب، ثم ناقض النعمان فقال في السكران يرتد عن الإسلام: فليس ردته ردة، هذا هذيان إذا كان لا يعقل لم يكن كفره كفر، لأن قلبه لم يعقد عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 479 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.