Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 481

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما

تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] (¬١) رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.

ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما

كان مالك (¬٢)، والأوزاعي (¬٣)، والشافعي (¬٤)، والنعمان (¬٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

وقال النعمان (¬٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال.

وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته.

وكان الشافعي يقول (¬٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 481 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.