تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] (¬١) رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما
كان مالك (¬٢)، والأوزاعي (¬٣)، والشافعي (¬٤)، والنعمان (¬٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
وقال النعمان (¬٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال.
وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته.
وكان الشافعي يقول (¬٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى