Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 487

  1. كتاب المرتد
  2. ذكر المكره على الكفر أو الإسلام

٩٦٥٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن موسى الجرشي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، قال: حدثني الحارث بن - عتبة أو عقبة (¬١) - قال: رفع إلى عمر بن عبد العزيز رجل سب عثمان، قال: ما حملك على سب أمير المؤمنين؟ قال: أبغضه. قال: أو كلما أبغضت رجلا سببته، فأمر به فضرب ثلاثين سوطا (¬٢).

ذكر المكره على الكفر أو الإسلام

واختلفوا في المكره على الكفر أو الإسلام.

فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك، والشافعي، والكوفي. قال مالك (¬٣): إذا تنصر فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته، فإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته، وماله في ذلك موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين، أو يرجع إلى الإسلام.

وقال الشافعي (¬٤): ولو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد، وقالا:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 487 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.