القول لا تثبت (¬١)، لأنها من أخبار المغازي بأخبار منقطع، والمنقطع لا يحتج به.
ذبيحة المرتد
واختلفوا في ذبيحة المرتد.
فقالت طائفة: لا تؤكل ذبيحة. كذلك قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، والنعمان (¬٤)، ويعقوب، وابن الحسن (¬٥)، وأبو ثور (¬٦). وقال سفيان الثوري (¬٧): يكرهونها. وسئل الأوزاعي عن ذبيحة المرتد فقال (¬٨): مضى فقهاء الإسلام أنه من تولى قوما فهو منهم، تؤكل ذبيحته فإن النصراني أولى به وعليها قيل، وقد كان المسلمون إذا دخلوا أرض
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 517 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.