Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 527

  1. كتاب المرتد
  2. مسائل من هذا الكتاب

والكوفي (¬١). وقد ذكرت مذهب الشافعي والكوفي فيما يجب عليه من الأدب إذا رجع مرة بعد مرة فيما مضى.

ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام

أجمع عوام أهل العلم (¬٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (¬٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.

مسائل من هذا الكتاب

قال الشافعي (¬٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 527 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.