Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 235

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر النصرانية تكون تحت المسلم

كان يقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك، قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد.

قال: سألت الحسن عن ذلك قال: هل بال؟ هل بال؟ (¬١).

وهذا مرسل؛ لأن عطاء لم يسمع من علي شيئًا (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يغتسل يخرج ذلك منه قبل أن يبول أو بعدما بال، هكذا قال الشافعي (¬٣).

* * *

ذكر النصرانية تكون تحت المسلم

واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول (¬٤): لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي (¬٥)، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه (¬٦). وقالا جميعًا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض.

قال أبو بكر: طاف النبي ﷺ على نسائه في غسل واحد؛ فللجنب أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 235 (SanadKitab #1568, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.