Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 243

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر

ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر

٦٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا حماد بن سلمة، عن أبي الحسن - يعني عبد الله بن شداد - عن أبي عذرة، عن عائشة قالت: نهى النبي ﷺ أن ندخل الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر (¬١).

وروينا عن عمر أنه نهى أن ندخل الحمام، إلا وعلينا الأزر، وروينا عن أبي هريرة أنه قال: نعم البيت الحمام، يذهب الوسخ، ويذكر النار.

٦٤٧ - حدثنا يحيى، نا مسدد (¬٢)، نا يحيى، عن سفيان، حدثني عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة فذكره (¬٣).

٦٤٨ - حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، أنا إبراهيم بن إسماعيل، عن الزهري، عن قبيصة قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر (¬٤).

٦٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة، نا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 243 (SanadKitab #1568, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.