Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 245

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
  3. ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر

٦٥١ - حدثنا علان، نا سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، أخبرني عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال [عمر] (¬١): لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا لمؤمنة إلا من سقم (¬٢).

٦٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه دخل الحمام وعليه إزار، فلما دخل فإذا هو بهم عراة، قال: فجعل وجهه نحو الجدار، ثم قال: ائتني يا نافع بثوبي. قال: فأتيته به، فالتف به وغطى على وجهه، ثم ناولني يده حتى خرج منه، ثم لم يدخله بعد ذلك.

٦٥٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا عفان، ثنا أبو عوانة، نا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده، ولم يكن يدخله إلا وعليه ثوب صفيق، ويقول: إني لأستحي من الله أن يراني وأنا متجرد في الحمام (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 245 (SanadKitab #1568, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.