Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي

كنت رجلًا مذاء، وكانت عندي ابنة النبي ﷺ، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: "توضأ واغسله" (¬١).

٦٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، قال: قال قيس لعطاء: أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحًا؟ قال: لا، المذي أشد من البول يغسل غسلًا، أخبرني عائش بن أنس أخو بني سعد بن ليث، قال: تذاكر علي وعمار والمقداد (¬٣) المذي، فقال علي: إني رجل مذاء فاسألوا عن ذلك النبي ﷺ فإني أستحي أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته مني، ولولا مكان ابنته لسألته، قال عائش: فسأله [أحد] (¬٤) الرجلين عمار أو المقداد، فقال النبي ﷺ: "ذاكم المذي، إذا وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه، ثم لينضح في فرجه" (¬٥).

وممن أمر بغسل المذي عمر، وابن عباس.

٦٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن هشيم، عن أبي حمزة - مولى بني أسد - قال: سألت ابن عباس قلت: بينما أنا على راحلتي بين النائم واليقظان أخذتني شهوة، فخرج من ذكري ما ملأ حاذي وما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 264 (SanadKitab #1568, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.