Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب

وكثيره فيما أمر به النبي ﷺ من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئًا بغير حجة.

* * *

ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب

واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل. وهذا قول الشافعي (¬١).

وروي عن عائشة أنَّها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران. وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دمًا فغسله فلم يخرج، دعا بجلمين (¬٢) فقطع مكانه.

٧٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنَّها سألت عائشة عن دم المحيض يصيب الثوب؛ قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فالطخيه بشيء من الزعفران (¬٣).

وفيه قول ثان:

٧٠٥ - حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز، قالا: نا حجاج، عن حماد، عن أيوب وعبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا أصاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 273 (SanadKitab #1568, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.