Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر دم البراغيث والذباب

وقال مالك (¬١) في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء، وما يصيبها من خشاش الأرض: لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة.

وفيه قول ثان: روي عن النخعي أنه قال في دم البراغيث: اغسل ما استطعت.

وقال أحمد (¬٢) في دم البراغيث: إذا كثر إني لأفزع منه.

وقال مالك (¬٣) في دم البراغيث: إن كثر وانتشر، إني أرى أن يغسل.

وقد حكي عن مالك (¬٣) أنه قال: يغسل قليل الدم من الدم كله، وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل. وقال أبو ثور في دم السمك: إذا كثر وفحش لا يصلى فيه، قال: وسألت أبا عبد الله عن دم السمك؟ فقال: هو بمنزلة الدم، إن كان فحش اغسله.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): في دم الحَلَم (¬٥) إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه؛ فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقلّ من قدر الدرهم لم يعد، ولكن أفضل ذلك أن يغسله. وقالوا: ليس دم السمك بشيء، ولا يفسد شيئًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 276 (SanadKitab #1568, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.