Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب

ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب

واختلف أهل العلم في طهارة المني؛ فأوجبت طائفة غسله من الثوب؛ فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة، وابن عمر، وعائشة، وابن المسيب.

٧١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؛ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه، فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبًا غير هذا وصليت؟ فقال له عمر: إن وجدت ثوبًا وجده كل إنسان؟ إني لو فعلت لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر.

٧١٣ - حدثنا يحيى، نا مسدد (¬٢)، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة في الثوب تصيبه الجنابة؟ قالت: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه.

٧١٤ - حدثنا الحسن بن عفان، ثنا أسباط، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: سأله رجل أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: إن أصابه شيء فاغسله، وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 281 (SanadKitab #1568, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.