Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب

يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى (¬١).

وقالت طائفة: المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه، وقال بعضهم: يفرك من الثوب، فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد، وابن عمر، وقال ابن عباس: امسحها بإذخِرِةٍ أو خرقة ولا تغسله إن شئت، وروي عنه أنه قال: هو كهيئة النخام، أو البزاق، أو المخاط، فحته أو امسحه بخرقة، وقال عطاء؛ أمطه بإذخرة، وقال ابن المسيب: إذا صليت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليك.

٧١٨ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (¬٢)، أنا ابن جريجٍ، أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: إن احتلمت في ثوبك فامسحه بإذخرة، أو خرقة، ولا تغسله إن شئت، إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك (¬٣).

٧١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، نا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن سعد، أنه كان يفرك المني من الثوب (¬٤).

٧٢٠ - حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا عبد السلام، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد قال: إني لجالس مع ابن عمر إذ نظر إلى ثوبه فقال: إن هذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 283 (SanadKitab #1568, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.