Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة

وأوجبت طائفة عليه الإعادة، وممن أوجب عليه الإعادة: أبو قلابة، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، وقال الحكم: يعيد أحب إلي.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، هكذا قال ربيعة، ومالك (¬٣)، وقال الحسن: يعيد.

ومن حجة من قال: لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري.

٧٢٨ - حدثنا علي بن الحسن، نا أبو الوليد، نا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي، إذ وضع نعليه عن يساره، فخلع القوم نعالهم فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا، فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرًا أو أذى، فليمسحهما وليصلي فيهما" (¬٤).

٧٢٩ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، نا ابن فضيل، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في نعليه [فخلعهما] (¬٥) فخلع القوم نعالهم، فلما صلى قال: أخبرني جبريل أن فيهما نتنًا فخلعتهما، فلا تفعلوا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 288 (SanadKitab #1568, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.