Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 297

  1. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  2. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
  3. ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة

٧٣٥ - حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا مجاشع أبو الربيع الثعلبي، نا كهيل البصري، قال: كنت مع علي، وكانت تمطر الرحبة وهو رمل، فيخرج فيطأ الماء، فيصلي ولا يعيد وضوءًا، ولا يغسل رجليه (¬١).

٧٣٦ - حدثنا علي، نا عبد الله، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عباس قال: لا يُتَوضأ من موطئ (¬٢).

٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله المزني؛ قال: رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو [حاف] (¬٤)، فيطأ ما يطأ، ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ.

وممن رأى أن لا وضوء عليه، ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر: علقمة، والأسود، وعبد الله بن معقل بن مقرن، وابن المسيب، والشعبي، وقال الحسن: امسحهما وصل، وهو قول جماعة من التابعين. وهذا قول أحمد (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦)، وبه قال عوام أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.