Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان

٨٤٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن مجاهد، أن ابن عمر رأى على رجل فروًا فقال: لو علمت أن هذا ذكي، لسرني أن يكون لي مثله (¬١).

قال: وقد احتج بعض القائلين بهذا القول أن الله حرم الميتة في كتابه تحريمًا عامًا، لم يخص منها شيئًا دون شيء فقال جل وعز: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬٢) وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد؛ لأنه لم يخص شيئًا دون شيء، وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئًا إلا بكتاب أو سنة لا معارض لها، والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها، ففي حديث معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن النبي ﷺ مر على شاة لمولاة لميمونة فقال: "ألا استمتعتم بإهابها"، ولم يذكر الدباغ في حديثه (¬٣).

وفي حديث مالك (¬٤) عن الزهري: "هلا استنفعتم بجلدها"، ولم يذكر الدباغ (¬٥).

واختلفوا في إسناد هذا الحديث فقال ابن جريج، عن عطاء، عن ابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 394 (SanadKitab #1568, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.