Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان

في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟ قيل: قد اختلف فيه عن الزهري، والكراهية ثبتت عندنا عنه، وأقل ذلك أن تكون الروايتان متكافئتين، فلا يجوز أن يثبت عليه واحدة منهما، وإذا لم يثبت عليه واحدة منهما سقط قول الزهري، ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم؛ إذ لا نعلم أحدًا أرخص في ذلك إلا ما اختلف فيه عن الزهري.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ منهما من المنسوخ، ولا الأول من الآخر، فلم يجئك عنه شيء.

قال أبو بكر: ولو لم يرو عن الزهري هذا الحديث لكان في رواية عمرو بن دينار، وابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة، وحديثه عن عكرمة، عن ابن عباس كفاية ومقنع.

فإن قيل: فإن ثبت هذا فحديث ابن عكيم ناسخ له. قيل: إن ابن عكيم لم يسمع ذلك من النبي ﷺ، وليست له صحبة، إنما روى ذلك عن مشيخة من جهينة، لم يسمهم ولم يدر من هم، ولا يجوز دفع خبر وقد صح عن النبي ﷺ بخبر مشيخة لا يعرفون (¬١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 401 (SanadKitab #1568, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.