Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة

أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه (¬١).

٨٧٣ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى الأشعري قال: وقعت فأرة في سمن، فقال أبو موسى: بيعوه وبينوا، ولا تبيعوه من مسلم (¬٢).

٨٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن فأرة وقعت في زيت عشرين فرقًا، فقال ابن عمر: استسرجوا به وادهنوا به الأدم.

وقال عطاء: أرى أن يستثقب (¬٤) به ولا يؤكل، وقال في الدهن: ينش (¬٥) فيدهن به إذا لم يقذره، وقال في شحوم الميتة: تدهن به السفن.

وقال الليث بن سعد: لا يؤكل ولكن يستصبح به، وليتوقى الذي يستصبح أن يمس به ثوبًا أو طعامًا، وقال الليث بن سعد في الدجاجة تقع في قدر اللحم، وهي تطبخ: لا أرى أن يؤكل ذلك القدر إلا أن يغسل ذلك مرارًا، ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيها،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 421 (SanadKitab #1568, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.