Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 424

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة

أبرص - وهو الوزغ - وقع في إناء فيه دهن فمات فيه؛ فأمرهم أن يهريقوه. وكره مالك (¬١) أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفأرة صابونًا، أو يباع ليغسل بالصابون، وقال: إني لأكره ذلك وما يعجبني.

واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن فرخصت طائفة في شرب ذلك اللبن هذا قول النعمان (¬٢) قال: لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة.

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللبن لا يموت.

٨٧٧ - من حديث يحيى بن يمان، عن محمد بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن قرظة قال: قال عمر: اللبن لا يموت (¬٣).

وقال سفيان الثوري (¬٤) في اللبن في ضرع شاة ميتة قال: أما اللبن فلا بأس به، ولكني أكرهه أنه في ظرف (¬٥) ميتة، وعُرِضَ قول الثوري: لا يعجبني لأنه في ظرف ميتة. على أحمد (¬٦) فقال: صدق، قال إسحاق كما قال.

وقال الأوزاعي في تفسير قوله: "اللبن لا يموت"، إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن فسقي من ذلك اللبن صبي، فيحرم كما يُحرِّم في الحياة، ليس كما يقولون: إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 424 (SanadKitab #1568, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.