Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 430

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته

الزهري، عن سالم، عن ابن عمر نحو هذا الحديث (¬١)، قال أحمد بن حنبل: في حديثه - يعني يحيى بن أيوب - الوهم، كان يحدث من حفظه، فذكر له من حديثه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الوتر. (¬٢) فقال: ها! من يحتمل هذا.

فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب، قيل له: ليس في أحد مع رسول الله ﷺ حجة، ولو علم من بعد رسول الله ﷺ ما سنه رسول الله ﷺ في هذا الباب، لرجع إليه، ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته

اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به، وممن رآه طاهرًا: ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي، وسلمان.

٨٨٥ - [حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذر عليه ذرورًا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 430 (SanadKitab #1568, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.