Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الدباغ
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته

وحلة، وإي لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد عليَّ، فإن ردت عليَّ فهي لك". فكان كما قال ﷺ، مات النجاشي وردت عليه الهدية، فلما ردت عليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى أم سلمة سائرها وأعطاها الحلة (¬١).

قال أبو بكر: حديث أنس إسناده جيد (¬٢)، واستعمال المسك جائز يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت، وفي أمر النبي ﷺ المرأة أن تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرصة ممسَّكة تتبع بها آثار الدم دليل على طهارة المسك.

وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه، وإذا ثبت الشيء عن النبي ﷺ لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي ﷺ، على أن حديث عمر لا أحسبه يصح (¬٣)، ولا نعلم الكراهة لاستعمال المسك عنه، عن أحد من أصحاب النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 433 (SanadKitab #1568, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.